للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخفِّفُهما عن الأُوْلَيَين (١)، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ورُبَّما زاد عليها أحيانًا (٢).

فصْلٌ

وكان إذا قَنَت (٣) لقومٍ أو على قومٍ يجعل قنوتَه في الرَّكعة الأخيرة، بعد رفع رأسه من الرُّكوع، وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصُّبح.

وقال حميد عن أنسٍ: «قَنَت (٤) رسول الله شهرًا بعد الركوع في


(١) ض وس: «الأولتين».
(٢) تقدَّم ذكره من كلام المصنِّف من حديث أبي سعيد الخدري ـ عند مسلمٍ ـ قال: «كُنَّا نَحْزِرُ قيام رسول الله في الظُّهر والعصر، فحزَرْنَا قيامه في الرَّكعتين الأُولَيَيْن من الظُّهر قدر ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السجدة، وحَزَرْنا قيامه في الأُخْرَيَيْن قدر النِّصف من ذلك، وحَزَرْنا قيامه في الرَّكعتين الأُولَيَيْن من العصر على قدر قراءته .. »، وفي روايةٍ: بدل قوله: «﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجدة»: «قدر ثلاثين آية، وفي الأُخْرَيَيْن قدر خمس عشرة آية. وفي العصر في الرَّكعتين الأُولَيَيْن في كُلِّ ركعةٍ قدر خمس عشرة، وفي الأُخْرَيَيْن قدر نِصْف ذلك».
وقد صحَّح الألباني في كتابه صفة الصلاة (الأصل ٢/ ٤٦٨) إسناد أثر قراءة أبي بكرٍ في الثالثة من صلاة المغرب، ممَّا أخرجه مالك والبيهقي.
(٣) «إذا قنت» سقطت من ض.
(٤) هـ: «قلت»، وكذا في الموضع التالي بعده. تحريفٌ!

<<  <  ج: ص:  >  >>