للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاة ـ فقال: كافرٌ. فقال له السَّائل: أتَبِيْنُ منه امرأتُه؟ فقال صدقة: "وأين الكفر من الطَّلاق؟ لو أنَّ رجلًا كفر لم تطلق (١) امرأته! " (٢).

قال أبوعبد الله ابن نصر (٣) (٤): سمعت إسحاق يقول: "صحَّ عن النَّبيِّ أنَّ تارك الصَّلاة كافرٌ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النَّبيِّ إلى يومنا هذا؛ أنَّ تارك الصَّلاة عمْدًا من غير عذرٍ حتى يذهب وقتها كافرٌ".

فصْلٌ

وأمَّا المسْألة الخامسة (٥): وهي قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصَّلاة أم لا؟ فقد عُرِف جوابُها ممَّا (٦) تقدَّم، على أنَّا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها (٧).

فنقول: أمَّا تركها بالكليَّة فإنَّه لا يُقْبَل معه عملٌ، كما لا يُقْبَل مع


(١) "كفر"ليست في ض. وفي هـ وط: " .. تطلق منه".
(٢) تعظيم قدر الصلاة (٩٨٩).
(٣) ضُرِب في س على: "أبوعبد الله محمد بن نصر"، ط: "عبد الله بن نصر".
(٤) تعظيم قدر الصلاة (٩٩٠).
(٥) ض وهـ وط: "الرَّابعة". وهو غلطٌ؛ فقد تقدَّمت الرابعة (ص/٤٠)، وسيتوالى الخطأ في العدِّ تباعًا، كما سيأتي التَّنبيه عليه.
(٦) ض: "بما".
(٧) ض وهـ وط: "بخصوصيَّتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>