للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأخير اتِّفاقًا، وإنَّما صورة المسألة: أنْ يعزم على تركه جملةً (١)، ويقول: هو واجبٌ عليَّ ولا أحجُّ أبدًا= فهذا موضع النِّزاع.

والصَّواب: القول بقتله؛ لأنَّ الحجَّ (٢) من حقوق الإسلام، والعصمة لم تثبت (٣) لمن تكلَّم بالإسلام، إلَّا بحقِّه، والحج من أعظم حقوقه (٤).

فصْلٌ

وأمَّا المسألة الرَّابعة (٥): وهي أنَّه هل يقتل حدًّا، كما يقتل المحارب والزَّاني، أم يُقتل كما يُقتَل المرتدُّ والزِّنْديق؟ هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد (٦).

إحداهما: يُقتَل كما يُقتَل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه (٧).


(١) ط: "ترك الحجِّ".
(٢) س: "لأنَّه من".
(٣) ط: "والعصمة تثبت".
(٤) ض: "والحج أعظم".
(٥) ط: "الثالثة"، س: "الثانية"، والصَّحيح: "الرابعة"، إذ تقدَّمت الثَّانية (ص/٢١) والثَّالثة (ص/٢٢).
(٦) يُنْظَر: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٥ - ٤٠) والمبدع (١/ ٣٠٧).
(٧) يُنْظَر في نسبة هذا القول لهم ولغيرهم: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>