للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق بين قتل هذا حَدًّا (١) وقتل الزَّاني والمحارب: أنَّ قتل تارك الصلاة إنَّما هو على إصْرَاره (٢) على التَّرْك في المستقبل، وعلى التَّرْك في (٣) الماضي.

بخلاف المقتول في الحدِّ؛ فإنَّ سبب قتله الجناية المتقدِّمة على الحدِّ؛ لأنَّه لم يبق له سبيل إلى تداركها (٤)، وهذا له سبيل إلى الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم.

ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك ـ كما هو قول طائفةٍ من السَّلف ـ يقول: القتل ههنا على تركٍ، فيزول التَّرك بالفعل، وأمَّا الزِّنا والمحاربة (٥) فالقتل فيهما على فِعلٍ، والفعل الذي مضى لا يزول بالتَّرك.

فصْلٌ

المسْألة الثَّانية: أنَّه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلها، فيمتنع.

فالدُّعاء إليها شرطٌ في قتله؛ فإنَّه قد يتركها لعذرٍ، أو ما ظنَّه عذرًا،


(١) "حدًّا" ليس في ض.
(٢) ض: "إقراره".
(٣) "في" سقطت من هـ وط.
(٤) هـ: "تركها".
(٥) ض وس: "والحراب"، وفي هـ بياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>