للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتخلِّف عنها غير مجيبٍ، فيكون عاصيًا.

الدَّليل الثَّالث: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة/٤٣].

ووجه الاستدلال بالآية: أنَّه سبحانه أمرهم بالركوع، وهو الصَّلاة. وعبَّر عنها بالرُّكوع لأنَّه من أركانها (١)، والصَّلاة يُعَبَّر عنها بأركانها وواجباتها، كما سمَّاها الله سُجودًا، وقرآنًا، وتسبيحًا. فلا بد لقوله: ﴿مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة/٤٣] من فائدةٍ أخرى، وليست إلَّا فعلها مع جماعة المصلِّين، والمعيَّة تفيد ذلك.

إذا ثبت هذا فالأمر المقيَّد (٢) بصفةٍ أوحالٍ لا يكون المأمور ممتثلًا له (٣) إلَّا بالإتيان به على تلك الصِّفة والحال.

فإنْ قيل: فهذا ينتقض بقوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران/٤٣]. والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة.


(١) هـ: «من أعظم أركانها».
(٢) س: «المفيد».
(٣) «له» ليست في هـ وط.

<<  <  ج: ص:  >  >>