للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كصوم رمضان، بل أولى؛ لأنَّ الأداء متوسِّعٌ في الصلاة دون الصوم، فكانت التَّوسعة في القضاء أولى.

وقال أبو (١) إسحاق المروزي (٢): "إنْ أخَّرها لعذرٍ قضاها على التَّراخي؛ للحديث. وإنْ أخَّرَها لغير عذرٍ قضاها على الفور؛ لئلَّا يثبت بتفريطه ومعصيته (٣) رخصةٌ لم تكن" (٤).

واحتجَّ الجمهور بما رواه مسلمٌ في "صحيحه" (٥)، من حديث أبي قتادة: أنَّهم ذكروا للنَّبيِّ نومهم عن الصَّلاة، فقال: "ليس في النَّوم تفريطٌ، فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارة لها إلَّا ذلك".


(١) "أبو" سقطت من ض.
(٢) وهو شيخ الشافعية وفقيهها ببغداد، إبراهيم بن أحمد، صاحب أبي العبَّاس ابن سُرَيج وأكبر تلامذته، صنَّف التَّصانيف وشرح المذهب ولخَّصه، وانتهت إليه رئاسته، وتخرَّج به أئمَّة، توفي بمصر سنة ٣٤٠ هـ. ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب (٦/ ١١)، والسِّير للذَّهبي (١٥/ ٤٢٩).
(٣) ض: "معضلته".
(٤) حكاه عنه الشيرازي في المهذَّب (١/ ٥٤)، وذكره النَّووي وجهًا عندهم. كما في المجموع شرح المهذَّب (٣/ ٧٣ - ٧٤).
(٥) حديث (٦٨١). وقد تقدَّم (ص/١١٦) بلفظٍ آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>