للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الآخَرون (١): أوامر الرَّب نوعان:

نوعٌ مطلقٌ، غير مؤقَّتٍ، فهذا يُفْعَل في كلِّ وقتٍ.

ونوعٌ مؤقَّت بوقتٍ محدودٍ (٢)، وهو نوعان:

أحدهما: ما وقْتُه بقدْرِ فعلِه، كالصَّيام.

والثَّاني: ما وقْتُه أوسع من فِعْلِه، كالصلاة. وهذا القِسم فعله في وقته شرطٌ في كونه عبادة مأمورًا بها؛ فإنَّه إنَّما أمر به على هذه الصِّفة، فلا يكون عبادةً على غيرها.

قالوا (٣): فما أمر الله به في الوقت فتَرَكَه المأمورُ حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعًا، وإن أمكن حِسًّا. بل لا يمكن حسًّا أيضًا؛ فإنَّ المأتي به بعد الوقت أمرٌ غير المشروع (٤).

قالوا: ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف


(١) سياق المصنِّف لأدلَّة القائلين بعدم القضاء للتارك لها عمدًا متوافق مع كثيرٍ من حجج ابن حزم في المحلَّى (٢/ ٢٣٥ - ٢٤٤) مع فوارق، وإضافات، ووجوه أخرى لم يذكرها ابن حزمٍ هناك. وسيشار إلى ذلك ـ إنْ شاء الله ـ كل في موضعه.
(٢) هـ وط: "معدود".
(٣) يُنْظَر: المحلَّى لابن حزم (٢/ ٢٣٧).
(٤) هـ: "الآتي به .. "، ط: "إتيانه به .. ". ض: " .. غير مشروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>