للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاؤها بعد الوقت في حق النَّائم والنَّاسي.

قالوا: وقد صلَّى النَّبيُّ العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه (١). ومعلومٌ قطعًا أنَّهم (٢) لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنها، فلو اتَّفَق النِّسيان لبعضهم لم يتَّفِق للجميع.

قالوا: وكيف يكون المفرِّط بالتَّأخير أحسن حالًا من المعذور؛ فيُخَفَّف عن المفرِّط، ويُشَدَّد على المعذور!

قالوا: وإنَّما أنام الله رسولَه وأصحابه (٣) ليبيِّن للأمَّة حُكم من فاتته الصلاة، وأنَّها لا تسقط عنه بالتَّفويت، بل يتداركها (٤) فيما بعد.

قالوا: وقد أَمَر النَّبيُّ من أفطر بالجماع في رمضان أنْ يقضي يومًا مكانه (٥).

قالوا: والقياس يقتضي وجوب القضاء؛ فإنَّ الأمر متوجِّهٌ على المكلَّف بفعل العبادة في وقتها، فإذا فرَّط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطًا لفعل العبادة عنه.


(١) تقدَّم تخريجه (ص/١١١) وأنه في الصحيحين من حديث علي.
(٢) س: "أنه".
(٣) هـ وط: "والصحابة".
(٤) س: "بتداركها".
(٥) سيأتي ذكر لفظ الحديث، وإعلاله من كلام المصنِّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>