للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن وقتها لأجل ندبٍ محضٍ.

الثَّاني: أنَّ المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلَّى وحده صلَّى جماعةً وترك القيام. ومُحَالٌ أنْ يترك ركنًا من أركان الصلاة لمندوبٍ محضٍ.

الثَّالث: أنَّ الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام، ويعملون العمل الكثير في الصلاة، ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة؛ كُلُّ ذلك لأجل تحصيل الجماعة، وكان من (١) الممكن أن يصلُّوا وحدانًا بدون هذه الأمور. ومُحَالٌ أنْ يُرْتَكب ذلك وغيره لأجل أمرٍ مندوبٍ، إنْ شاء فعَلَه وإنْ شاء لم يفْعَله. وبالله التَّوفيق.

فصلٌ

وأمَّا المسألة التَّاسعة (٢)، وهي: هل له فعلها في بيته، أم يتعيَّن المسجد؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد (٣).


(١) «من» ليست في ض.
(٢) ض وط: «الثامنة»، س: «الثالثة»، هـ: «التاسع». وتقدَّم أنَّه خطأٌ توالى في العدِّ.
(٣) المغني (٣/ ٨)، الإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٧٢). والرواية الأولى هي الصَّحيح من المذهب عندهم، والذي عليه أكثرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>