للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عليٍّ قال: «من (١) سمع النِّداء من جيران المسجد فلم يجب (٢) وهو صحيحٌ من غير عذرٍ فلا صلاة له».

وقال وكيع (٣): عن عبد الرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال: «لَأَنْ تمتليء (٤) أُذُنَا ابن آدم رصاصًا مُذَابًا خيرٌ له من أنْ يسمع المنادي ثُمَّ لا يجيبه».

وقال الإمام أحمد (٥): حدَّثنا وكيع عن سفيان عن منصورٍ عن عدي ابن ثابت عن عائشة أم المؤمنين قالت: «من سمع المنادي فلم يجب عن غير عذرٍ، فلم يجد خيرًا، ولم يُرَدْ به».

قال وكيع (٦): حدَّثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «من سمع النِّداء ثُمَّ لم يجب من غير عذرٍ فلا صلاة له» (٧).


(١) «من» سقطت من هـ.
(٢) «فلم يجب» سقطت من هـ وط.
(٣) أخرجه من طريق وكيعٍ ابنُ أبي شيبة (٣٤٨٤) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧).
(٤) ط: «يمتليء».
(٥) مسائل أحمد لابنه صالح (٢/ ٣٧). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٨٥).
(٦) وأخرجه من طريق وكيعٍ ابنُ أبي شيبة (٣٤٨٣). وقد تقدَّم الخلاف فيه موقوفًا ومرفوعًا وأنَّ الموقوف أصحُّ.
(٧) الأسطر من قوله: «وقال عبد الرزاق» إلى: «فلا صلاة له» سقطت كلُّها من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>