للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنَّها فرضٌ، يأثم تاركها، وتبرأ ذِمَّته بصلاته وحْده. وهذا قول أكثر المتأخِّرين من أصحاب أحمد (١). ونصَّ عليه أحمد في رواية حنبل، فقال: «إجابة الدَّاعي إلى الصَّلاة فرضٌ، ولو أنَّ رجلًا قال: هي عندي سُنَّةٌ، أُصلِّيها في بيتي مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث، وصلاته جائزة».

وعنه روايةٌ ثانيةٌ، ذكرها أبو الحسن ابن الزَّاغوني (٢) في كتاب «الإقناع» (٣): أنَّها شرطٌ للصِّحَّة، فلا تصحُّ صلاة من صلَّى وحْدَه. وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب، واختاره أبوالوفاء ابن عقيل،


(١) يُنْظَر: المغني لابن قدامة (٣/ ٦)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٦٥).
(٢) «ابن» ليست في هـ وط. س: «الزاعوني»، ط: «الزعفراني»!
وهو أبوالحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزَّاغُونِي البغدادي، شيخ الحنابلة ببغداد، كان إمامًا فقيهًا، متبحِّرًا في الأصول والفروع، متفنِّنًا، واعظًا، مشهورًا بالصَّلاح والدِّيانة والورع والصِّيانة، كثير التَّصانيف، توفي سنة ٥٢٧ هـ، ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٤٠١)، والسِّير للذَّهبي (١٩/ ٦٠٥)، وتاريخ الإسلام (٣٦/ ١٥٤).
(٣) وفي الإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٦٥): «في الواضح والإقناع».
وقد ذكر ابن رجب في الذَّيل على طبقات الحنابلة (١/ ٤٠٥) أنَّ الإقناع في مجلَّدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>