للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تعرُّضَ فيه للعامد.

وأمَّا نصُّه على المريض والمسافر في الصَّوم فهما وإنْ أفطرا عامِدَيْن فلا يمكن أخذ حكم تارك (١) الصلاة عمدًا من حكمهما.

وما سوَّى الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدًا وأَشَرًا حتى يخرج وقتها وبين تارك الصوم لمرضٍ أو سفرٍ أبدًا (٢)، حتى يؤخذ حكم أحدهما من الآخر.

فمؤخِّر الصَّوم في المرض والسفر كمؤخِّر الصلاة لنومٍ أونسيانٍ، وهذان هما اللَّذان سوَّى الله ورسوله بين حكمهما.

فنصَّ الله سبحانه على حكم المريض والمسافر في الصَّوم المعذورَيْن، ونصَّ رسول الله (٣) على حكم النَّاسي والنَّائم (٤) في الصَّلاة المعذورَيْن. فقد استوى حكمهما في الصَّوم والصَّلاة، ولكن أين استوى حكم العامد المفرِّط الآثم، والمريض والمسافر والنَّائم والنَّاسي المعذُوْرِين!

يوضِّحُه: أنَّ الفِطْر (٥) بالمرض قد يكون واجبًا؛ بحيث يحرم عليه


(١) "حكم" ليست من س.
(٢) ط: "سفر بر"!
(٣) ض وس: "رسوله".
(٤) ط: "النائم والناسي".
(٥) ض: "المفطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>