للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائت، وإنَّ الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إلَّا في وقته، وعلى صفته التي شَرَعه (١) عليها، وقد أقاموا على ذلك من الأدلَّة ما قد سمعتم.

فما الدَّليل على أنَّ هذا الحق قابِلٌ للأداء في غير وقته المحدود له شرعًا؟ وأنَّه يكون (٢) عبادة بعد خروج وقته؟ (٣).

وأمَّا قوله Object: "اقضوا الله، فالله أحقُّ بالقضاء" (٤)، وقوله: "دَيْنُ الله أحقُّ أنْ يُقْضَى" (٥) فهذا إنَّما قاله في حقِّ المعذور لا المفرِّط. ونحن نقول: إنَّ مثل هذا الدَّين يقبل القضاء.

وأيضًا: فإنَّ هذا إنَّما قاله رسول الله Object في النَّذر (٦) المطلق، الذي ليس له وقتٌ محدودُ الطَّرفين. ففي "الصَّحيحين" (٧)، من حديث ابن عباسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيْتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ فقضَيْتِيه، أكان


(١) س: "شرعه الله".
(٢) س: "قد يكون".
(٣) هنا زيادة في س: "كما كان في وقته".
(٤) قد تقدَّم تخريجه بلفظٍ آخر في الصَّحيحين (ص/١٥١)، وهو الآتي بعده، وأمَّا بهذا اللَّفظ فقد أخرجه أيضًا البخاري (٦٦٩٩)، ومسلم (١١٤٨).
(٥) تقدَّم تخريجه (ص/١٤٩).
(٦) هـ: "البدل". تحريف.
(٧) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>