للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وتأخير يوم (١) الخندق منسوخٌ. وهذا مذهب مالك (٢)، والشافعي (٣) (٤)، والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه (٥).

الثَّاني: أنَّها تؤخَّر كما أخَّر (٦) النَّبيُّ يوم الخندق. وهذا مذهب أبي حنيفة (٧).

والأوَّلون يجيبون عن هذا: بأنَّه كان قبل أنْ تُشْرع صلاة الخوف، فلمَّا شُرِعت صلاة الخوف لم يؤخِّرْها بعد ذلك في غزاةٍ واحدةٍ (٨).

والحنفيَّة تجيب عن ذلك بأنَّ صلاة الخوف إنَّما شُرِعَت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال؛ فإنَّه (٩) يمكنهم أنْ يصلُّوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه؛ بأنْ يقوموا صفَّين، صفًّا (١٠) يصلُّون، وصفًّا يحرسون.


(١) "يوم" ليست في ض وس.
(٢) يُنْظَر: الذَّخيرة للقرافي (٢/ ٤٤١)، والإشراف لعبد الوهاب البغدادي (١/ ٣٤١).
(٣) ط: "وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك .. ". وأشار في هامش هـ أنَّه في نسخةٍ: "وهو" بدل "وهذا".
(٤) يُنْظَر: الأم للشافعي (٢/ ٤٦٥)، والحاوي للماوردي (٢/ ٤٧٠).
(٥) يُنْظَر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣١٦)، والإنصاف للمرداوي (٥/ ١٤٦).
(٦) س: "أخرها".
(٧) يُنْظَر: الهداية للمرغيناني (١/ ٨٩)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٥٤).
(٨) يُنْظَر: المغني لابن قدامة (٣/ ٢٩٨).
(٩) هـ وط: "فإنهم".
(١٠) "صفًّا" سقطت من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>