للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّت. ويتخرَّج أن لا (١) تصحَّ من غير عذرٍ؛ بناءً على ما اختاره ابن عقيل في ترك (٢) الجماعة، حيث ارتكب النَّهي. ويعضده قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد». قال: والمذهبُ الصِّحَّة؛ لقوله : «صلاة الرجل في جماعةٍ تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه خمسًا وعشرين (٣) ضِعفًا» (٤). ويُحْمَل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد» على نفي الكمال جمعًا بينهما.

قال: والرِّواية الأولى اختيار أصحابنا، وأنَّ حضور المسجد لا يجب (٥). وهي عندي بعيدةٌ جدًّا إنْ حُمِلَت على ظاهرها؛ فإنَّ الصَّلاة في المساجد من أكبر شعائر الدِّين وأعلامه (٦)، وفي تركها بالكليَّة أوفى المفاسد، ومحو (٧) آثار الصَّلاة؛ بحيث تفضي إلى فتور هِمَم (٨) أكثر الخلق عن أصل فعلها؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعودٍ: «لو صلَّيْتُم في


(١) ط: «في بيته جماعة»، وسقطت منه جملة: «صحَّت، ويتخرَّج أن لا».
(٢) ط: «تركه».
(٣) ض وط وهـ: «خمس». هـ: «وعشرون».
(٤) تقدَّم تخريجه قريبًا بنحوه (ص/٢٥٠)، وأنَّه في الصَّحيحين.
(٥) ض: «حضور الجماعة لا تجب».
(٦) هـ وط: «في المسجد .. وعلاماته».
(٧) س: «يمحو».
(٨) ض: «فتورهم»، س: «قبورهم»!

<<  <  ج: ص:  >  >>