للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ قيل: فهو لم يُنْكِر عليه في نفس الصَّلاة.

قيل: نعم؛ لما في ذلك من التَّنفير له، وعدم تمكينه (١) من التَّعليم كما ينبغي، كما أقرَّ الذي بال في المسجد على إكمال بولته (٢) حتى قَضَاها، ثمَّ علَّمه (٣). وهذا من رِفْقِه، وكمال تعليمه، ولطفه. صلوات الله وسلامُه عليه.

فإنْ قيل: فهلَّا قال له في نفس الصلاة: اقطعها.

قيل: كما (٤) لم يَقُل للبَائِل: «اقطع بولك»، (٥) وأولى. نعم، لو أقرَّهُ على تلك الصَّلاة، ولم يأمره بإعادتها، ولم ينف عنه مسمَّى الصَّلاة الشَّرعية كان فيه متمسَّكًا لكم.


(١) ض وهـ وط: «تمكنه».
(٢) ط: «بوله».
(٣) يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (٢٨٥)، عن أنسٍ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله إذ جاء أعرابيٌّ، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله : مَهْ مَهْ! قال: قال رسول الله : «لا تُزْرِمُوه، دَعُوْه»، فتركوه حتى بال، ثُمَّ إنَّ رسول الله دعاه فقال له: «إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر؛ إنَّما هي لذكر الله ﷿، والصَّلاة، وقراءة القرآن» .. قال: فأمر رجلًا من القوم، فجاء بدلوٍ من ماءٍ فشنَّه عليه.
(٤) «كما» ليست في هـ وط.
(٥) ط زيادة: «وهذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>