للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طول صلاة الرجل وقِصَر خطبته مئنَّةٌ من فقهِهِ، فأطيلوا الصَّلاة، واقْصُروا الخطبة». والمَئِنَّة: العلامة.

وعند سُرَّاق الصلاة أنَّ العجلة فيها من علامات الفقه، فكلَّما سَرَق (١) ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه.

وفي «صحيح ابن حبان» (٢)، و «سنن النَّسائي» (٣)، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، ويقلُّ اللَّغوَ، ويطيل الصَّلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنفُ يمشي (٤) مع الأرملة والمسكين، فيقضى له الحاجة». فهذا فعلُه، وذاك قولُه في مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس، وكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين (٥)، ولم يقتصر


(١) هـ: «أسرق».
(٢) حديث (١١٢٩).
(٣) حديث (١٤١٤). وأخرجه الحاكم (٢/ ٦٧١) وغيرهم، من طريق الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن ابن أبي أوفى ﵁ به. وقد صحَّحه ابن حبَّان والحاكم حيث قال: «صحيحٌ على شرط الشَّيخين»، وقال التِّرمذي في عِلَله (١/ ٣٦٠) بعد أنْ أخرجه: سألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث فقال: «هو حديثٌ حسنٌ، وهو حديث الحسين بن واقد، تفرَّد به».
(٤) هـ: «شيء». ط: «لشيء» تحريفٌ!
(٥) يشير إلى ما أخرجه مسلم (٨٧٧)، من حديث أبي هريرة ﵁، وأخرجه أيضًا (٨٧٩)، من حديث ابن عبَّاسٍ ﵄.

<<  <  ج: ص:  >  >>