للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ لأبي عبد الله: فلِمَ ترخِّصُ (١) إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنَّما صحَّ الحديث (٢) بعد الركوع؟

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوِتْر نختاره بعد الركوع، ومن قَنَت قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب رسول الله Object واختلافهم فيه، فأمَّا في الفجر فبعد الركوع، والذي فعله رسول الله Object هو القُنُوت في النَّوازل، ثُمَّ تَرَكَه، ففِعْله سُنَّةٌ، وتَرْكُه سُنَّةٌ، وعلى هذا دَلَّت جميع الأحاديث، وبه تتَّفِق السُّنَّة.

وقال عبد الله بن أحمد (٣): سألتُ أبي عن القُنُوت في أيِّ صلاةٍ؟ قال: في (٤) الوتر بعد الرُّكوع، فإنْ قَنَت رجلٌ في الفجر، اتِّباع ما روي عن النَّبيِّ Object أنَّه قَنَت دعاءً للمستضعفين فلا بأس، فإنْ قَنَت رجلٌ بالنَّاس، يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس.

وقال إسحاق الحربيُّ (٥): سمعت أباثورٍ يقول لأبي عبد الله أحمد


(١) س: «يرخص».
(٢) ط: «الأحاديث».
(٣) مسائل عبد الله (٢/ ٣٠٤) بنحوه.
(٤) «في» ليست في هـ.
(٥) إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد، أبو يعقوب الحربي، ترجم له القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١/ ١١٢) ثم نقل عن الخلال أنَّه قال عنه: «نقل عن إمامنا مسائل حسانًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>