ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (١٦٧٣) من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة. وقد سبق تخريجه قبل قليل.
ثالثًا: حديث أبي محذورة سبق تخريجه برقم (١٨١).
رابعًا: أثر ابن مسعود رواه البخاري (١٦٧٥) قال: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر -أي رجلًا- فأذن وأقام -قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير- ثم صلى العشاء ركعتين ...
قلت: وهذا أثر موقوف على ابن مسعود ويمكن أن يستفاد منه معرفة عدد الإقامة، أما الأذان مرتين فلا يؤخذ منه لأنه أثر عارَضَ حديث جابر السابق وهو غاية في الصحة.
وهذا الذي رجحه ابن القيم فقد قال في "تهذيب السنن" ٢/ ٤٠١: والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين: أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب، كما تقدم، فروي عن ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع