بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضًا مرفوعًا: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها لاختلافهما واضطرابهما، وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله، وأما حديث ابن عباس فغايته: أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه، وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدمًا على حديث من أثبته سماعًا صريحا بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي.
الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث جابر في جمعه - صلى الله عليه وسلم - بعرفة. فذكر الحديث. اهـ.
خامسًا: أثر عروة بن الزبير رواه الحارث كما في "المطالب"(٢٢٨) قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله ثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يؤذن مثنى، مثنى، ويوتر الإقامة، قلت: إسناده صحيح موقوف.
سادسًا: أثر الزبير بن العوام رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧ (٢١٠٦) من طريق عبدة عن هشام عن عروة: أن أباه كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة.