قلت: وعمرو بن هاشم البيروتي، أشار ابن وارة بإعلال روايته عن الأوزاعي فقال: ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. اهـ.
ثانيًا: حديثٌ أم سلمة رواه أبو داود (٦٣٩) قال: حدَّثنا القعنبي عن مالك عن محمَّد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنَّها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيب ظهور قدميها.
قلت: أم محمَّد بن زيد بن قنفذ أم حرام، قال الذهبي في "الميزان" ٤/ ٦١٢: لا تعرف. اهـ.
وقد اختلف في رفعه ووقفه.
ورواه أيضًا أبو داود (٦٤٠) قال: حدَّثنا مجاهد بن موسى ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار- عن محمَّد بن زيد بهذا الحديث، قال: عن أم سلمة أنَّها سألت النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال:"إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".
ورواه الحاكم ١/ ٣٨٠ من طريق عثمان بن عمر به وفيه قال: عن محمَّد بن زيد بن قنفد عن أبيه عن أم سلمة.
والصَّواب: أمه بدل أبيه، فلا أدري ممن وقع الخطأ.
قال النووي في "المجموع" ٣/ ١٧٢: رواه أبو داود بإسناد جيد ... لكن رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفًا عليها من قولها. اهـ. وكذا قال في "الخلاصة" ١/ ٣٢٩.