على مالك في لفظ "الشرب والولوغ" والمشهور عنه ما قاله ابن عبد البر اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/ ٢٧٤ وادعى ابن عبد البر أن لفظ "شرب" لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ "ولغ" وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ "إذا شرب" لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ "إذا ولغ" اهـ.
قلت وقد توبع مالك فقد رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به بلفظ "إذا ولغ" كما عند الشافعي في "الأم" ١/ ٦ وأحمد ٢/ ٢٤٥ وابن الجارود (٥٢).
وتابعه هشام بن عروة كما عند ابن حبان ٤ / رقم (١٢٩٤).
ثانيًا حديث عبد الله بن مغفل رواه مسلم ١/ ٢٣٥ وأحمد ٤/ ٨٦ وأبو داود (٧٤) والنسائي ١/ ١٧٧ وابن ماجه (٣٦٥) والدارقطني ١/ ٦٥ والبيهقي ١/ ٢٤١ كلهم من طريق شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب" اهـ.
ولما ذكر النسائي في "سننه" ١/ ١٧٧ رواية عبد الله بن مغفل قال خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب اهـ.