عن الاحتجاج برواية عبد الله بن الصامت واحتج بها غيره من الحفاظ. اهـ.
* * *
٢٣٣ - وله عن أبي هريرة نحوُه دونَ الكلب.
رواه مسلم ١/ ٣٦٥ والبيهقي ٢/ ٢٧٤ كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي جريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
* * *
٢٣٤ - ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوُه دونَ آخِرِه، وقَيَّدَ المرأةَ بالحائضِ.
رواه أَبو داود (٧٠٣) والنسائي ٢/ ٦٤ وابن ماجة (٩٤٩) وابن خزيمة ٢/ ٢٢ والبيهقي ٢/ ٢٧٤ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٥٨ كلهم من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".