فقد رواه النسائي ٢/ ٦٤ وأَبو داود (٧٠٣) من طريق يحيى بن سعيد قال: حدثني شعبة ثنا قتادة به مرفوعًا.
وخالف شعبة فيه هشام عند النسائي ٢/ ٦٤ فرواه موقوفًا.
وتابعه على وقفه ابن أبي عروبة وهمام.
قال أَبو داود ١/ ٢٤٤: وقفه سعيد وهشام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. اهـ.
وقال البيهقي ٢/ ٢٧٤: قال يحيى هو القطان: لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة، قال: ورواه ابن أبي عروبة وهشام عن قتادة يعني موقوفًا، قال يحيى: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل، قال علي: ولم يرفع همام الحديث. اهـ.
قلت: والذي يظهر أن إسناد المرفوع هو المحفوظ لأن رواته أئمة متفق على حفظهم وجلالتهم في الحديث.
لهذا قال ابن أبي حاتم في "العلل"(٦٠٦): سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد العطار عن شعبة عن قتادة قال: سمعت خالد بن يزيد (١) يحدث عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب" قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم، قال أبي: هو صحيح عندي. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" ٣/ ٢٥٠: رواه أَبو داود بإسناد صحيح. اهـ.