في "الحلية" ٤/ ١٨ كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد".
واقتصر ابن ماجه على الشق الثاني فقط.
قلت: إسماعيل بن مسلم تكلم فيه.
قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.
وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. اهـ.
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط. اهـ.
وقال البخاري: تركه يحيى وابن مهدي، وتركه ابن المبارك وربما ذكره. اهـ.
وقال النسائي: متروك. اهـ.
وقال مرة: ليس بثقة. اهـ.
وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ١/ ١٩٦.
وقال الترمذي ٥/ ٨٧: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. اهـ.
قلت: يرد عليه أنه تابعه العنبري وسعيد بن بشير وقتادة.
فقد رواه البيهقي ٨/ ٣٩ من طريق أبي حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به بمثله.