للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وفيه أيضًا علة رابعة، فقد نص أبو حاتم على أن مكحولًا لم يسمع من واثلة كما في "تهذيب التهذيب" ١٠/ ٢٥٩ و"جامع التحصيل" ص ٢٨٥.

خامسًا: حديث ابن عمر رواه ابن ماجه (٧٤٨) وابن حبان في "الضعفاء والمتروكين" ١/ ٣١٠ وابن عدي في "الكامل" ٣/ ١٠٥٩ كلهم من طريق زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقًا".

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه زيد بن جبيرة وهو متروك وسبق الكلام عليه (١).

قال ابن حبان: تجتنب رواية زيد وداود جميعًا، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق التنكب عن روايته، وكذلك داود حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات تجب مجانبة روايته. اهـ.

ونقل هذا ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/ ٤٠٣ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

قلت: داود بن الحصين ثقة، لا ينبغي أن يعل الحديث به، ويكفي لتضعيف هذا الحديث كون زيد بن جبيرة في إسناده.


(١) راجع باب: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>