للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادسًا: حديث جبير بن مطعم رواه إسحاق كما في "المطالب" (٣٥٩) قال: أخبرنا يحيى بن آدم أنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن تقام الحدود في المساجد أو ينشد فيها الأشعار أو يسل فيها السلاح.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": هذا إسناد حسن، وإن كان إسحاق بن يسار سمعه من جبير - رضي الله عنه -. اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن (١).

ورواه البزار في "كشف الأستار" (١٥٦٥) والطبراني في "الكبير" ٢ / رقم (١٥٩٠) وابن حزم في "المحلى" ١١/ ١٢٣ من طرق عن محمد بن عمر الواقدي ثنا إسحاق بن حازم عن أبي الأسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه - رضي الله عنه - رفعه: "لا تقام الحدود في المساجد".

قلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما سبق (٢).

ورواه عبد الرزاق ١/ ٤٣٧ قال: أخبرني من سمع عمرو بن دينار يحدث عن نافع بن جبير بن مطعم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...

قلت: نافع بن جبير بن مطعم تابعي فالحديث مرسل.

وفي إسناده أيضًا رجل لم يسم.


(١) راجع باب: الاستنجاء بالماء من التبرز.
(٢) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>