ثبت في "الصحيحين"، والسائل إنما سأله عن صلاة الليل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه كما في حديث البحر لما قيل له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" لكن يكون الجواب منتظمًا كما في الحديث، وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظمًا، لأنه ذكر فيه قوله "فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام.
ولما ذكر الألباني الحديث في "تمام المنة" ص ٢٣٩ قال: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث، وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود، لأن الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر "النهار" وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في دون سائر من رواه عن ابن عمر.
ورواه الدارقطني ١/ ٤١٧ من طريق الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبد الله بن أبي سلمه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر به وفيه ذكر النهار.
لكن قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ١/ ٢٠٠: في سنده نظر. اهـ.
وله طريق آخر عن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" كما ذكر الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٠٠ وفي إسناده الحنيني وهو ضعيف.