للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" ٢٣/ ١٦٩ عن هذا الحديث: الحديث ضعيف، والحديث الذي في الصحاح الذي رواه الثقات، قوله: "صلاة الليل مثنى مثنى" وأما قوله: "والنهار" فزيادة انفرد بها البارقي، وقد ضعفها أحمد وغيره. اهـ.

وأسند البيهقي ٢/ ٤٨٧ عن البخاري أنه سئل عن حديث يعلى أصحيح هو، فقال: نعم، قال أبو عبد الله: كان ابن عمر لا يصلي، أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. اهـ.

ونقله أيضًا عن البخاري ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ١/ ٤٩٨، والذي يظهر أن هذه الزيادة ضعيفة كما حكم عليها بالشذوذ أكثر الأئمة.

ولهذا قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" ٢١/ ٢٨٩: ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي، ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه:

أحدهما: أن هذا متكلم فيه.

الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور.

الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه، وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" ومعلوم أنه لو قال: "صلاة الليل والنهار مثثى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل مفردة كما

<<  <  ج: ص:  >  >>