وعبد الرزاق (١٨٤) كلهم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ " فقالوا. إنها ميتة فقال:"إنما حرم أكلها".
ورواه مسلم ١/ ٢٧٧ والنسائي ٧/ ١٧٢ كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة مطروحة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -. "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" هذا اللفظ لمسلم.
قال الإمام أحمد كما في "المسائل" برواية ابنه عبد الله ١/ ٣٨ - ٣٩ حديث ابن عباس قد اختلف فيه قال الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ وذكر ابن عيينة الدباغ ولم يذكره معمر ولا مالك وأراه وهم اهـ.
وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" ٢١/ ١٠١ وليس في البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، لكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في "صحيحه". وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث. اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٣/ ٣٨٢. إسناده صحيح. اهـ.