وقد روى مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح. انتهى ما نقله ابن عبد الهادي عن الدارقطني.
ورواه إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى" كما عند ابن حبان في كتاب "المجروحين" ١/ ١٠٩.
وقال: إبراهيم بن عطية منكر؛ الحديث خطأ؛ إنما الخبر:"من أدرك من الصلاة ركعة فليصل إليها أخرى".
ولهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق مع التنقيح" ٢/ ٨٦: هذا الحديث لا يصح أيضًا. اهـ.
وفي الباب عن أبي هريرة ومرسل سالم وأثر ابن عمر وابن مسعود:
أولًا: حديث أبي هريرة رواه النسائي ٣/ ١١٢ قال: أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك".
قلت: تفرد بهذا اللفظ محمد بن منصور وهو إما الخزاعي أو الطوسي ولم أستطع أن أميز بينهما؛ لأنه كلاهما من شيوخهما سفيان بن عيينة وكلاهما يروي عنه النسائي وعمومًا هما ثقتان، والحديث رجاله ثقات.