لكن ذكر "الجمعة" فيه يظهر أنه شاذ لأن الحديث رواه مالك عن بن شهاب ولم يذكر الجمعة، ومالك أجل وأوثق من محمد بن منصور.
فقد رواه البخاري (٥٨٠) ومسلم ١/ ٤٢٣ وأبو داود (١١٢١) والنسائي ١/ ٢٧٤ كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ولم يذكر "الجمعة".
وتابعه أحمد ٢/ ٢٤١ قال: حدثنا سفيان به بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".
ورواه مسلم ١/ ٤٢٤ والترمذي ٢/ ٤٠٣ وابن ماجه (١١٢٢) وابن خزيمة ٣/ ١٧٣ والحميدي (٩٤٦) والدارمي ١/ ٢٧٧ والبيهقي ٣/ ٢٠٢ من طرق عديدة عن سفيان به بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".
وتابع سفيان على هذا اللفظ الأوزاعي عن الزهري به كما عند مسلم ١/ ٤٢٤ والنسائي ١/ ٢٧٤ وابن خزيمة ٣/ ١٧٣ والبيهقي ٣/ ٢٠٢ وأحمد ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، ٢٨٠.
وتابعهم أيضًا عبيد الله بن عمر كما عند مسلم ١/ ٤٢٤ والنسائي ١/ ٢٧٤ وأحمد ٢/ ٣٧٥.
ويونس بن عبيد كما عند مسلم ١/ ٤٢٤.
قال البيهقي ٣/ ٢٠٣. وتابع محمد بن منصور في ذكر "الجمعة" الأوزاعي.