بينهما وبين جمعته التي قبلها" قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنه بعشر أمثالها.
قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتمّ، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. اهـ.
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وهو إمام المغازي لكنه صدوق يدلس كما سبق. ولم يصرح هنا بالتحديث لكن وقع عند البيهقي ٣/ ٢٤٣ تصريحه بالحديث. فالحديث إسناده قوي.
ولهذا قال النووي في كتابه "الخلاصة" ٢/ ٧٨٠: رواه أبو داود في آخر كتاب الطهارة والبيهقي بإسناد حسن، فيه محمد بن إسحاق وهو مدلّس، لكنه قد قال في رواية البيهقي: "حدثني" فصار حسنًا. اهـ.
ثالثًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود (١١١٣) قال: حدثنا مسدد وأبو كامل، قالا. ثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحضر الجمعةَ ثلاثةُ نفرٍ: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجلٌ دعا الله عزّ وجل، إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطّ رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك بأن الله عزَّ وجلَّ يقول:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}[الأنعام: ١٦٠] ".