وقال عبد الحق في "أحكامه": هذا حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم، والحارث عن علي فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث، والحارث كذاب وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وكل ثقة رواه موقوفًا؛ فلو أن جريرًا أسنده عن عاصَم وبين ذلك أخذنا به.
وقال غيره: هذا لا يلزم؛ لأن جريرًا ثقة وقد أسند عنهما. اه.
ولما نقل الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٥٦ قول الحافظ ابن حجر: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة. اه.
تعقبه فقال: كذا قال وهو مقبول، لولا أن الثقات الحفاظ خالفوا جريرًا فرووه عن أبي إسحاق به موقوفًا على علي رضي الله عنه. اه.
* * *
٦٠٣ - وللترمذي عن ابن عمر: مَن استفادَ مالًا فلا زكاة عليه حتى يَحولَ عليه الحَولُ. والراجحُ وَقفُه.
رواه الترمذي (٦٣١) والبيهقي ٤/ ١٠٤ والدارقطني ١/ ٩٠ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".