قلت: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف (١).
قال الترمذي ٢/ ٢٠٨: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. اه.
وقال البيهقي ٤/ ١٠٤: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. اه.
قال ابن الجوزي في "التحقيق"(١٠٠٥): عبد الرحمن بن زيد ضعفه الكل، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال الدارقطني: الصحيح عن مالك موقوف. اه.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ١٧٧: رواه الترمذي موقوفًا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورفعه وهم والله أعلم. اه.
ورواه الترمذي (٦٣٢) والبيهقي ٤/ ١٠٣ كلاهما من طريق عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح، لكن اختلف في رفعه ووقفه.
قال الترمذي ٢/ ٢٠٨: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.