للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٤٠): ضعيف جدًا. وصح نحوه بلفظ: "الأربعة" فذكرها دون "الذرة" و ... اه. وقال في "تمام المنة" ص ٣٦٩ لما ذكر الطريق: فيها العرزمي المتروك. اه.

ورواه الحارث كما في "المطالب" (٨٩٢) قال: حدثنا محمد بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب.

قلت: إسناده ضعيف جدًا لأن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما سبق (١).

ثالثًا: مرسل مجاهد رواه البيهقي ٤/ ١٢٩ قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي ابن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا [عتاب] الجزري عن خصيف عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.

قلت: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري. صدوق سيئ الحفظ اختلط بآخره كما سبق (٢). وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٨٩ فقال: مرسل وفيه خصيف. اه.


(١) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.
(٢) راجع باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وباب: من أين أهل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>