للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الألباني في "تمام المنة" ص ٣٦٩: وهذا مع كونه مرسلًا؛ فهو ضعيف لأن عتاب وخصيفًا ضعيفان. اه.

رابعًا: مرسل الحسن رواه البيهقي ٤/ ١٢٩ قال: أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: لم يفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة.

ورواه أيضًا البيهقي ٤/ ١٢٩ من طريق عبيد الله بن موسى عن سفيان به مرسلًا بلفظ: لم يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة ... فذكرهن وذكر فيهن "السلت" ولم يذكر الذرة.

قلت: في إسناده عمرو بن عبيد التميمي مولاهم تكلم في حديثه وفي دينه.

قال عمرو بن علي: متروك الحديث صاحب بدعة. اه. وقال أيضًا: كان يحيى بن سعيد يحدثنا عنه ثم تركه. وقال أيضًا: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. اه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. اه. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اه. وقال الميموني عن أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث عنه. اه.

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. اه.

ولهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٨٩: فيه عمرو بن عبيد متكلم فيه. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>