للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (١٨٢٠) قال: حدثنا موسى بن مروان الرَّقيِ ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء -يعني الذهب والفضة- وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل. وهو الذي يدعونه، أهل المدينة، الخرصَ، فقال: في ذا كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال: فقالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت.

قلت: إسناده لا بأس به.

لهذا قال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٨٢: إسناده جيد. اه.

ثالثًا: حديث عائشة رواه أبو داود (١٦٠٦) وأحمد ٦/ ١٦٣ والبيهقي ٤/ ١٢٣ كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود. فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل.

قلت: رجاله لا بأس بهم وفيه انقطاع. قال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٨١: رجاله ثقات كلهم غير أنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>