أولًا: أن قوله عن "غير واحد" لفظ عام يحتمل أن الذين حدثوه صحابة ويحتمل غيرهم. فلا نلجأ إلى أحد المرجحين إلا بدليل.
ثانيًا: أنه تبين فيما وقفنا عليه أن الذين حدثوه ليسوا صحابة. كما سيأتي، لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ١/ ٢٦١: وفي "الموطأ" منقطعًا ... اهـ. فذكره.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٢٣٧: هكذا هو في "الموطأ" عند جميع الرواه مرسلًا وقد أخطأ أحد الرواه فوصله. اه.
وقال البيهقي ٤/ ١٥٢: قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. وقد روى عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولًا. اه. يشير إلى ما رواه الطبراني في "الكبير" ١/ ٣٧٠ من طريق هارون بن عبد الله قال: ثنا محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع له العقيق كله ...
قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه محمد بن الحسن بن زبالة تركه النسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة. اه. وكذبه أبو داود، ولهذا قال الهيثمي في "الزوائد" ٦/ ٨: فيه محمد بن الحسن بن زبالة. وهو متروك. اه.
وتابعه نعيم بن حماد كما عند البيهقي ٤/ ١٥٢ والحاكم ١/ ٥٦١ كلاهما من طريق الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا