وكذلك في إسناده الحارث بن بلال بن الحارث المحزني المدني. لهذا تعقب ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٤٤٠ الحاكم فقال: نعيم والدراوردي لهما ما ينكر. والحارث لا يعرف حاله. وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في حديث رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث، والصواب في هذا الحديث رواية مالك والله أعلم. اه.
قلت: الحديث الذي تكلم فيه الإمام أحمد هو في فسخ الحج فقد نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ٢/ ١١٩ عن الإمام أحمد أنه قال: ليس إسناده بالمعروف. اه.
ورواه أبو داود (٣٠٦٢) حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس: ثنا الحسين بن محمد. قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جَلْسِيِّها وغَوْرِيِّها -وقال غيره: جَلْسَها وغَوْرَها- وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ. ولم يعطه حقَّ مسلم، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى رسولُ الله بلالَ بن الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القَبلِيَّة جَلْسِيَّها وغَوْرِيَّها -وقال غيره: جَلْسَها وغَوْرَها- وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ، ولم يعطه حقَّ مسلم".
قلت: في إسناده كثير بن عبد الله. قال عنه أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اه. وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في "المسند" ولم يحدثنا عنه. اه.