قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٥٢٢: هو إسناد صحيح ورواته ثقات، قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث. وقال: أحسنها إسنادًا. اه.
وقال النووي في "المجموع" ٦/ ١٨٩: حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. اه.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٩٢: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح. اه. وقال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٣٨١: هذا إسناد صحيح. اه.
* * *
٦٤١ - وعن قَبيصَةَ بنِ مُخارقٍ الهلاليِّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فحلَّت له المسألةُ حتى يُصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٍ أصابَتْهُ جائحةٌ اجتاحَتْ مالَهُ فحلَّت له المسألةُ حتى يصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ، ورجلٍ أصابَتهُ فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوِي الحِجا مِن قومِهِ: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ فحلَّت له المسألةُ حتى يصيبَ قِوامًا من عيشٍ، فما سِواهُنَّ مِن المسألةِ يا قَبيصَةُ سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا". رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.