للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم ٢/ ٧٢٢ وأبو داود (١٦٤٠) والنسائي ٥/ ٨٩ وأحمد ٣/ ٤٧٧ وابن خزيمة ٤/ ٧٢ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ١٢٢ والبيهقي ٥/ ٢١. كلهم من طريق هارون بن رياب، حدثني كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، قال: ثم قال: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحتا ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصاب فلانًا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة؛ يا قبيصة! سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا". هذا لفظ مسلم.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وزياد ابن الحارث الصدائي وحبشي بن جنادة.

أولًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود (١٦٣٤) والترمذي (٦٥٢) والحاكم ١/ ٥٦٥ والدارقطني ٢/ ١١٩. كلهم من طريق سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرَّةٍ سوى".

قلت: اختلف في لفظه على أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>