لهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ١٦٢ لفظ مسلم قال: استدل به مالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق ولا حجة فيه، لأن القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة أشار إلى هذا الجواب الطحاوي والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الدارقطني ٢/ ١٩١ قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أن رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي.
وبه أعله الدارقطني ٢/ ١٩١ فقال: ليس بالقوي. اهـ.
وقال ابن معين: كان أميًا، ليس بذاك. اهـ.
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان صدوقًا لكنه لا يقيم الإسناد ليس بذاك اهـ.
وقال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه، قال محمد: لا أروي عنه شيئًا اهـ.