للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون رمضان. وفي رواية له، قلت لعائشة: هل كان يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه.

ومعنى قولها: "حتى مضى لوجهه" كناية عن الموت أي إلى أن مات، كما قاله محمد فؤاد عبد الباقي.

وفي الباب عن ابن عباس وأنس وعائشة وسهل بن سعد وأم سلمة وأبي هريرة وأسامة بن زيد.

أولًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (١٩٧١) ومسلم ٢/ ٨١١ وابن ماجه (١٧١١) كلهم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا كاملًا قط غير رمضان وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله! لا يفطر، ويفطر إذا أفطر، حتى يقول القائل لا والله! لا يصوم.

وفي رواية لمسلم: وقال: شهرًا متتابعًا منذ قدم المدينة

ورواه مسلم ٢/ ٨١١ من طريق عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رحب؟ ونحن يومئذ في رجب فقال: سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم.

ثانيًا: حديث أنس رواه الترمذي (٦٦٣) والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٢٢٩ كلاهما من طريق محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: سئل

<<  <  ج: ص:  >  >>