ثم أيضًا إن حذيفة راوي الحديث نقل عنه أنه قال: لا أعتكف إلا في مسجد جماعة.
رواه الطبراني في "الكبير" ٩/ ٣٠١ قال: حدثنا علي بن الحجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن مغيرة أن حذيفة قال لابن مسعود: ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفون، قال فلعلهم أصابوا وأخطأت، أو حفظوا ونسيت، قال: أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة
وروى الدارقطني ٢/ ٢٠٠ من طريق إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح"
قلت: إسناده ضعيف وفيه انقطاع؛ لهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٣٧١ مع "التنقيح" قال أئمة الجرح هذا الحديث في نهاية الضعف؛ الضحاك لم يسمع من حذيفة وجويبر ليس بشيء. قال أحمد: لا يشتغل بحديثه وقال يحيى ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني. متروك. اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي كما في "الأحكام الوسطى" ٢/ ٢٤٩: الضحاك لم يسمع من حذيفة وقبله في الإسناد من لا يحتج به جويبر وغيره. اهـ.
فائدة: قال البخاري في "صحيحه" في أول كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها واستشهد بقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة: ١٨٧] ولعموم أحاديث اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم -.