للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو حج صغير لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلًا، ولو حجّ المملوك عشرًا لكانت عليه حجة إذا عتق إن استطاع إليه سبيلًا، ولو حجّ الأعرابي عشرًا لكانت عليه حجة إذا بلغ ان استطاع إليها سبيلًا وإذا هاجر".

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ٣٣٤: إسناده ضعيف. اهـ.

قلت: آفته حرام بن عثمان الأنصاري السلمي.

قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حَرَامٌ. اهـ.

وقال مرة أخرى: كل حديث عن حرام حرام. اهـ.

وقال ابن معين: الحديث عن حرام حرام. اهـ.

وقال الذهبي: متروك بالاتفاق. اهـ.

وقد تابعه اليمان أبو حذيفة عند أبي داود الطيالسي فقد روى في "مسنده" (١٧٦٧) قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر، وأما اليمان فحدثنا عن أبي عتيق عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تَعَرُّب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيد، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيًا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن

<<  <  ج: ص:  >  >>