حجة. ثم تعقبه العراقي فقال: قد خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فذهب إلى أنه ليس بحجة. وقد ورد ميقات اليمن مرفوعًا من غير إرسال من حديث ابن عباس في "الصحيحين" وغيرهما. ومن حديث جابر في "صحيح مسلم" إلا أنه قال: أحسبه رفعه، ومن حديث عائشة عند النسائي. ومن حديث الحارث بن عمرو عند أبي داود. اهـ.
ورواه البخاري (١٥٢٥) ومسلم ٢/ ٨٣٩ وأبو داود (١٧٣٧) والنسائي ٥/ ١٢٢ وابن ماجه ٢/ ٩٧٣ كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه مسلم ٢/ ٨٣٩ من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع قال: ... فذكره.
وروى أحمد ٢/ ٧٨ قال: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.
وأصل الحديث في "الصحيحين" وليس فيه "ذات عرق". كما سبق.
وقد خولف في متنه، فقد رواه أحمد ٢/ ١١ من طريق سفيان وهو ابن عيينة وأيضًا رواه أحمد ٢/ ١٤٠ من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد عن صدقة بن يسار وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر