وقد اختلف العلماء فيما إذا قال الصعب أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا بتمامه أو جزء حمار، وفيما إذا كان الحمار مذبوحًا أو حيًّا كل هذا بناءً على اختلاف الروايات.
قال البخاري باب: إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل فجزم رحمه الله أن الحمار كان حيًّا مع أن ظاهر الروايات أن الحمار كان ميتًا فعند مسلم بلفظ: أهديت له من لحم حمار وحش.
وفي رواية أخرى له: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل حمار وحش.
وفي أخرى: عجز حمار وحش يقطر دمًا.
وفي رواية أخرى: أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - شق حمار وحش فرده.
لهذا قال النووي في "المجموع" ٧/ ٣٢٤ - ٣٢٥ ما حكاه البخاري باطل مردود. اهـ. وذكر الروايات السابقة وهذا قصور منه رحمه الله؛ لأن البخاري رحمه الله أفقه وأعلم فهو لم يبوب هذا التبويب إلا لسعة علمه بالعلل فالبخاري لم يجهل تلك الروايات. بل عرفها وعرف طرقها وعللها فهو يرى أن الحديث فيه اضطراب في لفظة اللحم.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٣٢: قوله. "حمارًا وحشيًّا" لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك وتابعه عامة الرواة عن الزهري، وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال: لحم حمار وحش. أخرجه مسلم لكن بَيَّنَ الحميديُّ صاحب سفيان أنه كان يقول في