ثالثًا: حديث جابر رواه أحمد ٣/ ٣٦٢ وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٦) والنسائي ٥/ ١٨٧ والدارقطني ٢/ ٢٩٠. والبيهقي ٥/ ١٩٠ والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤ والحاكم ١/ ٦٢١ - ٦٢٢ وابن الجارود في "المنتقى"(٤٣٧) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم".
قال الحاكم ١/ ٦٢٢: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.
قلت: فيما قاله نظر فإن المطلب بن عبد الله لم يخرج له صاحبا "الصحيحين" وهو صدوق ومن المكثرين من الإرسال والتدليس.
وقال الترمذي ٣/ ١٩٦: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. اهـ.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٩٦ وقال الترمذي: قال محمَّد -يعني البخاري-: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعًا من أحد من الصحابة. وقال الدارمي: لا نعرف له سماعًا من أحد من الصحابة. اهـ.
وقال المنذري كما في "مختصر السنن" ٢/ ٣٦٣: قال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد الله بن حنطب. يقال: إنه لم يسمع من جابر. وذكر