للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن شيبه وابن معين ثقة. اهـ.

وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.

وضعفه ابن عبد البر في "التمهيد" فقال: أبان بن صالح ضعيف. اهـ.

وقال ابن حزم في "المحلى" أبان. ليس بالمشهور. اهـ.

وتعقبهما الحافظ ابن حجر في "التهذيب" ١/ ٨٢ فقال: وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه. فلم يضعف أبان بن صالح أحد قبلهما ويكفي فيه قول ابن معين. اهـ.

وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ٤/ ٢٤٩: سند جيد. اهـ.

قلت: إسناده إذًا لا بأس به ويشهد له الأحاديث السابقة.

رابعًا: حديث ابن عمر رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٣/ ٢٦٤ قال: حدثنا محمد بن علي المكي الصائغ ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن موسى التيمي عن عيسى بن أبي عيسى الخياط. عن نافع عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم حَرَمَه [مكة] فهو حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يحتش حشيشه ولا ترفع لقطته إلّا لإنشادها ولا يستحل صيده".

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن نافع إلّا عيسى. اهـ.

قلت: هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن عيسى بن أبي عيسى الحناط ويقال له كذلك: الخياط كما نص عليه الحافظ في "التقريب" (٥٣١٧) ونص كذلك على أنه متروك. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>